الفتاة العبقرية
18-Jul-2007, 11:42 PM
دائماً كنت اتسائل بكيفية الحكم على المشتبهات
مثل تشقير الحواجب
والأسهم
وغيرها في ما أختلفت الفتوى فيه من بلد لآخر حسب المذاهب
ولذلك بحثت عن حديث الحلال بين والحرام بين وهذا هو بين أيديكم
رقـم الفتوى : 30478
عنوان الفتوى : شرح حديث " الحلال بين والحرام بين "
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1424 / 06-04-2003
السؤال
عن أبي عبد الله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما قـال: سمعـت رسـول الله صلي الله عـليه وسلم
يقول: (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى
الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة
إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب) هلاّ وضحتم لنا هذا
الحديث بالتفصيل؟
أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس...".
أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية الدين والعرض، وحذر من مواقعة الشبهات...
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين" فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام:
- حلال بين واضح، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والكلام والنظر والمشي....
- وحرام بين، وهو الخمر والخنزير والغيبة والنميمة...
- والمشتبهات، وهي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها.
أما العلماء، فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن
فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار منه، وقد
يكون دليله غير خال من الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه
وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".
أي: حصلت له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه.
وقوله: "إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل منهم
حمى يحميه عن الناس، ومن دخله أوقع به العقوبة، ولله تعالى حمى هو محارمه أي المعاصي التي
حرمها، كالقتل والزنا والسرقة... ومن قارب شيئاً من ذلك يوشك أن يقع فيه، "إلا وأن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".
قال أهل اللغة: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان
للقلب، وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في إصلاح القلب وحمايته من الفساد.
واحتُج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، وفيه خلاف مشهور، ومذهب أهل السنة
وجماهير المتكلمين على أنه في القلب، وقال أبو حنيفة: إنه في الرأس.
وحكى ذلك عن الأطباء، ولك أن تنظر شرح الحديث المذكور في فتح الباري على صحيح البخاري،
والنووي على صحيح مسلم وغيرهما.
وراجع في المسألة الأخيرة الجواب رقم: 13977.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
فهل لدينا القدرة أن نستبرء لديننا و....
مالذي يجعلنا نشقر مثلاً......
ربما نحن بحواجبنا لسنا سيئين ربما هم من ينمصون هم الذين يجعلوننا سيئيين وليس حواجبنا فهي خلقة ربنا
ولكن الناس من ينمصون يوحون إلينا أنها أجمل لنا فلما لا نحاول التحايل لوصول إلى نفس الطريقة
من هنا بحثت عن قول إبليس لعنة الله علية
فهذا ما وجدت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد
هذا اول موضوع بكتبه الله يستر
هذا الموضوع عن النمص وهر عمل الحواجب
<قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والمتنمصه>
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا من التغيير فى خلق الله تبارك وتعالى وهو
<الذى احسن كل شئ خلقه>
وكثير من النساء يعلمون الحرمانيه ويعملونها ويقولون هذا من ضمن الزينه للزوج الذى امر الله بها
ولكن هذا ليس من ضمن الزينه بل هى من ضمن المعصيه
فجزاكن الله خيرا كل من لها واحده من اقاربها عليها ان تنصحا فهذه الامه امة محمد صلى الله عليه
وسلم
هى امة امه بالمعروف ناهيه عن المنكر
قال الله تبارك وتعالى
<,ولتكن منكم امة يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر >
فكن جزاكن الله خيرا من هذه الامه
لعل الله ان ينفعنا بذلك العمل
والحمد لله رب العالمين
ووجدت أيضاً
مسألة: الجزء الأول
الآية الحادية والخمسون :
قوله تعالى { ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا } . فيها ثماني مسائل : [ ص: 629 ]
المسألة الأولى : روى أبو الأحوص قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قشف الهيئة , فصعد في
النظر وصوبه فقال : هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أي المال ؟ قلت : من كل المال آتاني الله
فأكثر وأطيب ; الخيل والإبل والرقيق والغنم . قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك . ثم قال : هل تنتج إبل
قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسي فتشق آذانها , فتقول : هذه بحر ; وتشق جلودها , وتقول :
هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قال : قلت : أجل . قال : فكل ما أتاك الله حل وموسى الله أحد ,
وساعده أشد الحديث } .
المسألة الثانية : لما كان من إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراض على الآمر به بالتسفيه
أنفذ الله فيه حكمه وأحق عليه لعنته , فسأله النظرة , فأعطاه إياها زيادة في لعنته , فقال لربه : {
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن
خلق الله } وكان ما أراد , وفعلت العرب ما وعد به الشيطان , كما تقدم في الحديث , وذلك تعذيب
للحيوان وتحريم , وتحليل بالطغيان , وقول بغير حجة ولا برهان , والآذان في الأنعام جمال ومنفعة ,
فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى , ويركب على ذلك التغيير الكفر به , لا جرم { أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر في الأضحية أن تستشرف العين والآذان في الأنعام } , معناه أن تلحظ
الأذن ; لئلا تكون مقطوعة أو مشقوقة ; فتجتنب من جهة أن فيها أثر الشيطان . وفي الحديث : { نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان } , وهي هذه , وشبهها [ ص: 630 ] مما وفى فيها
للشيطان بشرطه حين قال : { فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله } .
المسألة الثالثة : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الغنم في آذانها } , وكأن هذا
مستثنى من تغيير خلق الله .
المسألة الرابعة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره أي يشق جلده , ويقلده نعلين ,
ويساق إلى مكة نسكا } ; وهذا مستثنى من تغيير خلق الله . وقال أبو حنيفة : هو بدعة ; كأنه لم يسمع
بهذه الشعيرة في الشريعة , لهي [ فيها ] أشهر منه في العلماء . المسألة الخامسة : وسم الإبل
والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنى من التغيير لخلق الله تعالى كاستثناء ما سلف .
مسألة: الجزء الأول
الآية الحادية والخمسون :
قوله تعالى { ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا } . فيها ثماني مسائل : [ ص: 629 ]
المسألة الأولى : روى أبو الأحوص قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قشف الهيئة , فصعد في
النظر وصوبه فقال : هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أي المال ؟ قلت : من كل المال آتاني الله
فأكثر وأطيب ; الخيل والإبل والرقيق والغنم . قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك . ثم قال : هل تنتج إبل
قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسي فتشق آذانها , فتقول : هذه بحر ; وتشق جلودها , وتقول :
هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قال : قلت : أجل . قال : فكل ما أتاك الله حل وموسى الله أحد ,
وساعده أشد الحديث } .
المسألة الثانية : لما كان من إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراض على الآمر به بالتسفيه
أنفذ الله فيه حكمه وأحق عليه لعنته , فسأله النظرة , فأعطاه إياها زيادة في لعنته , فقال لربه : {
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن
خلق الله } وكان ما أراد , وفعلت العرب ما وعد به الشيطان , كما تقدم في الحديث , وذلك تعذيب
للحيوان وتحريم , وتحليل بالطغيان , وقول بغير حجة ولا برهان , والآذان في الأنعام جمال ومنفعة ,
فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى , ويركب على ذلك التغيير الكفر به , لا جرم { أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر في الأضحية أن تستشرف العين والآذان في الأنعام } , معناه أن تلحظ
الأذن ; لئلا تكون مقطوعة أو مشقوقة ; فتجتنب من جهة أن فيها أثر الشيطان . وفي الحديث : { نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان } , وهي هذه , وشبهها [ ص: 630 ]
مما وفى فيها للشيطان بشرطه حين قال : { فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله } .
المسألة الثالثة : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الغنم في آذانها } , وكأن هذا
مستثنى من تغيير خلق الله .
المسألة الرابعة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره أي يشق جلده , ويقلده نعلين ,
ويساق إلى مكة نسكا } ; وهذا مستثنى من تغيير خلق الله . وقال أبو حنيفة : هو بدعة ; كأنه لم يسمع
بهذه الشعيرة في الشريعة , لهي [ فيها ] أشهر منه في العلماء .
المسألة الخامسة : وسم الإبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنى من التغيير لخلق الله
تعالى كاستثناء ما سلف .
مسألة: الجزء الأول
المسألة السادسة : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة , والنامصة
والمتنمصة , والواشرة والموتشرة , والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } .
فالواشمة هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا , فإذا جرى الدم حشته كحلا , فيأتي خيلانا وصورا
فيتزين بها النساء للرجال ؟ ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته .
[ ص: 631 ]
والنامصة : هي ناتفة الشعر , تتحسن به . وأهل مصر ينتفون شعر العانة , وهو منه ; فإن السنة حلق
العانة ونتف الإبط , فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه .
والواشرة : هي التي تحدد أسنانها .
والمتفلجة : هي التي تجعل بين الأسنان فرجا
وهذا كله تبديل للخلقة , وتغيير للهيئة , وهو حرام . وبنحو هذا قال الحسن في الآية
. وقال إبراهيم ومجاهد وغيرهما : التغيير لخلق الله يريد به دين الله ; وذلك وإن كان محتملا فلا نقول :
إنه المراد بالآية , ولكنه مما غير الشيطان وحمل الآباء على تغييره , وكل مولود يولد على الفطرة , ثم
يقع التغيير على يدي الأب والكافل والصاحب , وذلك تقدير العزيز العليم .
المسألة السابعة : قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة : توخية الخصاء تغيير
خلق الله . فأما في الآدمي فمصيبة , وأما في [ الحيوان ] والبهائم فاختلف الناس في ذلك ; فمنهم من
قال : هو مكروه , لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون } .
وروى مالك كراهيته عن ابن عمر . وقال : فيه نماء الخلق , ومنهم من قال : إنه جائز ; وهم الأكثر .
والمعنى فيه أنهم لا يقصدون به تعليق الحال بالدين لصنم يعبد , ولا لرب يوحد [ ص: 632 ] وإنما يقصد
به تطييب اللحم فيما يؤكل , وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى , والآدمي عكسه إذا خصي بطل
قلبه وقوته .
المسألة الثامنة : روى علماؤنا أن طاوسا كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض , ولا بيضاء بأسود , ويقول :
هو من قول الله : { فليغيرن خلق الله } . وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما
أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد , وكان أبيض , بظئره بركة الحبشية أم أسامة ,
فكان أسامة أسود من أبيض , وهذا مما خفي على طاوس من علمه .
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
أنا لا أقول شيء حلال وشيء حرام فأنا هنا لم أذكر رأيي أنا هنا نقلت لكم كل ما حدث معي
;) ;) ;) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
وأنا مثلكم سأقرأ الموضوع لأنه منقوووووول
وأنا جمعته فهذه قصه هذا الموضوع كما فكرت وكما وجدت
:eek: :eek: :eek:
مثل تشقير الحواجب
والأسهم
وغيرها في ما أختلفت الفتوى فيه من بلد لآخر حسب المذاهب
ولذلك بحثت عن حديث الحلال بين والحرام بين وهذا هو بين أيديكم
رقـم الفتوى : 30478
عنوان الفتوى : شرح حديث " الحلال بين والحرام بين "
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1424 / 06-04-2003
السؤال
عن أبي عبد الله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما قـال: سمعـت رسـول الله صلي الله عـليه وسلم
يقول: (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى
الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة
إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب) هلاّ وضحتم لنا هذا
الحديث بالتفصيل؟
أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس...".
أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية الدين والعرض، وحذر من مواقعة الشبهات...
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين" فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام:
- حلال بين واضح، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والكلام والنظر والمشي....
- وحرام بين، وهو الخمر والخنزير والغيبة والنميمة...
- والمشتبهات، وهي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها.
أما العلماء، فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن
فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار منه، وقد
يكون دليله غير خال من الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه
وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".
أي: حصلت له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه.
وقوله: "إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل منهم
حمى يحميه عن الناس، ومن دخله أوقع به العقوبة، ولله تعالى حمى هو محارمه أي المعاصي التي
حرمها، كالقتل والزنا والسرقة... ومن قارب شيئاً من ذلك يوشك أن يقع فيه، "إلا وأن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".
قال أهل اللغة: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان
للقلب، وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في إصلاح القلب وحمايته من الفساد.
واحتُج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، وفيه خلاف مشهور، ومذهب أهل السنة
وجماهير المتكلمين على أنه في القلب، وقال أبو حنيفة: إنه في الرأس.
وحكى ذلك عن الأطباء، ولك أن تنظر شرح الحديث المذكور في فتح الباري على صحيح البخاري،
والنووي على صحيح مسلم وغيرهما.
وراجع في المسألة الأخيرة الجواب رقم: 13977.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
فهل لدينا القدرة أن نستبرء لديننا و....
مالذي يجعلنا نشقر مثلاً......
ربما نحن بحواجبنا لسنا سيئين ربما هم من ينمصون هم الذين يجعلوننا سيئيين وليس حواجبنا فهي خلقة ربنا
ولكن الناس من ينمصون يوحون إلينا أنها أجمل لنا فلما لا نحاول التحايل لوصول إلى نفس الطريقة
من هنا بحثت عن قول إبليس لعنة الله علية
فهذا ما وجدت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد
هذا اول موضوع بكتبه الله يستر
هذا الموضوع عن النمص وهر عمل الحواجب
<قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والمتنمصه>
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا من التغيير فى خلق الله تبارك وتعالى وهو
<الذى احسن كل شئ خلقه>
وكثير من النساء يعلمون الحرمانيه ويعملونها ويقولون هذا من ضمن الزينه للزوج الذى امر الله بها
ولكن هذا ليس من ضمن الزينه بل هى من ضمن المعصيه
فجزاكن الله خيرا كل من لها واحده من اقاربها عليها ان تنصحا فهذه الامه امة محمد صلى الله عليه
وسلم
هى امة امه بالمعروف ناهيه عن المنكر
قال الله تبارك وتعالى
<,ولتكن منكم امة يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر >
فكن جزاكن الله خيرا من هذه الامه
لعل الله ان ينفعنا بذلك العمل
والحمد لله رب العالمين
ووجدت أيضاً
مسألة: الجزء الأول
الآية الحادية والخمسون :
قوله تعالى { ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا } . فيها ثماني مسائل : [ ص: 629 ]
المسألة الأولى : روى أبو الأحوص قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قشف الهيئة , فصعد في
النظر وصوبه فقال : هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أي المال ؟ قلت : من كل المال آتاني الله
فأكثر وأطيب ; الخيل والإبل والرقيق والغنم . قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك . ثم قال : هل تنتج إبل
قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسي فتشق آذانها , فتقول : هذه بحر ; وتشق جلودها , وتقول :
هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قال : قلت : أجل . قال : فكل ما أتاك الله حل وموسى الله أحد ,
وساعده أشد الحديث } .
المسألة الثانية : لما كان من إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراض على الآمر به بالتسفيه
أنفذ الله فيه حكمه وأحق عليه لعنته , فسأله النظرة , فأعطاه إياها زيادة في لعنته , فقال لربه : {
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن
خلق الله } وكان ما أراد , وفعلت العرب ما وعد به الشيطان , كما تقدم في الحديث , وذلك تعذيب
للحيوان وتحريم , وتحليل بالطغيان , وقول بغير حجة ولا برهان , والآذان في الأنعام جمال ومنفعة ,
فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى , ويركب على ذلك التغيير الكفر به , لا جرم { أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر في الأضحية أن تستشرف العين والآذان في الأنعام } , معناه أن تلحظ
الأذن ; لئلا تكون مقطوعة أو مشقوقة ; فتجتنب من جهة أن فيها أثر الشيطان . وفي الحديث : { نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان } , وهي هذه , وشبهها [ ص: 630 ] مما وفى فيها
للشيطان بشرطه حين قال : { فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله } .
المسألة الثالثة : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الغنم في آذانها } , وكأن هذا
مستثنى من تغيير خلق الله .
المسألة الرابعة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره أي يشق جلده , ويقلده نعلين ,
ويساق إلى مكة نسكا } ; وهذا مستثنى من تغيير خلق الله . وقال أبو حنيفة : هو بدعة ; كأنه لم يسمع
بهذه الشعيرة في الشريعة , لهي [ فيها ] أشهر منه في العلماء . المسألة الخامسة : وسم الإبل
والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنى من التغيير لخلق الله تعالى كاستثناء ما سلف .
مسألة: الجزء الأول
الآية الحادية والخمسون :
قوله تعالى { ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا } . فيها ثماني مسائل : [ ص: 629 ]
المسألة الأولى : روى أبو الأحوص قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قشف الهيئة , فصعد في
النظر وصوبه فقال : هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أي المال ؟ قلت : من كل المال آتاني الله
فأكثر وأطيب ; الخيل والإبل والرقيق والغنم . قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك . ثم قال : هل تنتج إبل
قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسي فتشق آذانها , فتقول : هذه بحر ; وتشق جلودها , وتقول :
هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قال : قلت : أجل . قال : فكل ما أتاك الله حل وموسى الله أحد ,
وساعده أشد الحديث } .
المسألة الثانية : لما كان من إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراض على الآمر به بالتسفيه
أنفذ الله فيه حكمه وأحق عليه لعنته , فسأله النظرة , فأعطاه إياها زيادة في لعنته , فقال لربه : {
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن
خلق الله } وكان ما أراد , وفعلت العرب ما وعد به الشيطان , كما تقدم في الحديث , وذلك تعذيب
للحيوان وتحريم , وتحليل بالطغيان , وقول بغير حجة ولا برهان , والآذان في الأنعام جمال ومنفعة ,
فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى , ويركب على ذلك التغيير الكفر به , لا جرم { أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر في الأضحية أن تستشرف العين والآذان في الأنعام } , معناه أن تلحظ
الأذن ; لئلا تكون مقطوعة أو مشقوقة ; فتجتنب من جهة أن فيها أثر الشيطان . وفي الحديث : { نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان } , وهي هذه , وشبهها [ ص: 630 ]
مما وفى فيها للشيطان بشرطه حين قال : { فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله } .
المسألة الثالثة : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الغنم في آذانها } , وكأن هذا
مستثنى من تغيير خلق الله .
المسألة الرابعة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره أي يشق جلده , ويقلده نعلين ,
ويساق إلى مكة نسكا } ; وهذا مستثنى من تغيير خلق الله . وقال أبو حنيفة : هو بدعة ; كأنه لم يسمع
بهذه الشعيرة في الشريعة , لهي [ فيها ] أشهر منه في العلماء .
المسألة الخامسة : وسم الإبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنى من التغيير لخلق الله
تعالى كاستثناء ما سلف .
مسألة: الجزء الأول
المسألة السادسة : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة , والنامصة
والمتنمصة , والواشرة والموتشرة , والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } .
فالواشمة هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا , فإذا جرى الدم حشته كحلا , فيأتي خيلانا وصورا
فيتزين بها النساء للرجال ؟ ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته .
[ ص: 631 ]
والنامصة : هي ناتفة الشعر , تتحسن به . وأهل مصر ينتفون شعر العانة , وهو منه ; فإن السنة حلق
العانة ونتف الإبط , فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه .
والواشرة : هي التي تحدد أسنانها .
والمتفلجة : هي التي تجعل بين الأسنان فرجا
وهذا كله تبديل للخلقة , وتغيير للهيئة , وهو حرام . وبنحو هذا قال الحسن في الآية
. وقال إبراهيم ومجاهد وغيرهما : التغيير لخلق الله يريد به دين الله ; وذلك وإن كان محتملا فلا نقول :
إنه المراد بالآية , ولكنه مما غير الشيطان وحمل الآباء على تغييره , وكل مولود يولد على الفطرة , ثم
يقع التغيير على يدي الأب والكافل والصاحب , وذلك تقدير العزيز العليم .
المسألة السابعة : قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة : توخية الخصاء تغيير
خلق الله . فأما في الآدمي فمصيبة , وأما في [ الحيوان ] والبهائم فاختلف الناس في ذلك ; فمنهم من
قال : هو مكروه , لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون } .
وروى مالك كراهيته عن ابن عمر . وقال : فيه نماء الخلق , ومنهم من قال : إنه جائز ; وهم الأكثر .
والمعنى فيه أنهم لا يقصدون به تعليق الحال بالدين لصنم يعبد , ولا لرب يوحد [ ص: 632 ] وإنما يقصد
به تطييب اللحم فيما يؤكل , وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى , والآدمي عكسه إذا خصي بطل
قلبه وقوته .
المسألة الثامنة : روى علماؤنا أن طاوسا كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض , ولا بيضاء بأسود , ويقول :
هو من قول الله : { فليغيرن خلق الله } . وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما
أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد , وكان أبيض , بظئره بركة الحبشية أم أسامة ,
فكان أسامة أسود من أبيض , وهذا مما خفي على طاوس من علمه .
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
أنا لا أقول شيء حلال وشيء حرام فأنا هنا لم أذكر رأيي أنا هنا نقلت لكم كل ما حدث معي
;) ;) ;) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
وأنا مثلكم سأقرأ الموضوع لأنه منقوووووول
وأنا جمعته فهذه قصه هذا الموضوع كما فكرت وكما وجدت
:eek: :eek: :eek: